Admin Admin
عدد المساهمات : 246 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 22/05/2011
| موضوع: اداء بعض العبادات بدون علم الزوج الإثنين أكتوبر 03, 2011 6:42 pm | |
| عظم الإسلام حق الزوج على زوجته، وأكد ذلك أيما تأكيد، فقال صلى الله عليه وسلم: (لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا) قال ابن تيمية رحمه الله: "وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج"[مجموع الفتاوى (32/275)]. ومن تأكيده على حقه أنه نهى الزوجة عن صيام التطوع وزوجها شاهد، أو حاضر إلا بإذنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ)[رواه البخاري ومسلم]وفي رواية: (لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ إِلا رَمَضَانَ)[رواه أحمد وحسنه الألباني]. فقوله: (إِلا رَمَضَانَ) أخرج بذلك صيام الفريضة، فإنه يجب عليها أن تصومه ولو لم يأذن لها، ولا يجب عليها أن تستأذنه في ذلك، ولا يجوز لها طاعته إذا أمرها بالفطر؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وأما صيام القضاء فإن كان بقي من السنة مدة أكثر مما يجب عليها فلا تصوم إلا بإذن الزوج، وإن كان لا يسع إلا مقدار ما عليها من الصوم، فإنه لا يشترط إذن الزوج، قال ابن عثيمين رحمه الله: "أما صيام الفرض –أي قضاء رمضان- فإن كان قد بقي من السنة مدة أكثر مما يجب عليها، فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان شاهداً، يعني مثلاً عليها عشرة أيام من رمضان، وهي الآن في رجب، وقالت: أريد أن أصوم القضاء، نقول: لا تصومي القضاء إلا بإذن الزوج؛ لأن معك سعة من الوقت، أما إذا كان بقي في شعبان عشرة أيام فلها أن تصوم إن لم يأذن؛ لأنه لا يحل للإنسان الذي عليه قضاء من رمضان أن يؤخر إلى رمضان الثاني، وحينئذ تكون فاعلة لشيء واجب فرض في الدين، وهذا لا يشترط فيه إذن الزوج ولا غير"[شرح رياض الصالحين(3/146)]. فصيام النافلة لا يجوز للزوجة أن تصومه وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لأن الزوج ربما يحتاج إلى أن يستمتع بها، فإذا كانت صائمة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرج، فعليها أن تراعي هذا الأمر. ومع هذا كله فإنه ينبغي للزوج أن يكون عونا لزوجته على طاعة الله؛ حتى يؤجر على ذلك كما تؤجر زوجته: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}[المائدة: 2]. فاذا كان صيام التطوع لا يجوز إلا بإذن الزوج ، فيقاس عليه بقية العبادات ، وكذلك بعض العادات مثل إدخال أشخاص بدون أنه كما قرر ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث ( وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ )
| |
|