Admin Admin
عدد المساهمات : 246 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 22/05/2011
| موضوع: أحكام الحيض والنفاس الإثنين أكتوبر 03, 2011 6:34 pm | |
| الحيض والنفاس مما اختص الله به المرأة دون الرجل لحكم يعلمها سبحانه ، ولاشك أنها في صالح المرأة والمجتمع البشري بشكل عام . ومراعاة لحال المرأة في الحالين فقد علق الشرع على الحيض والنفاس أحكاما منها : 1ــ أنه يحرم وطء الحائض والنفساء في الفرج لقول الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ} وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أتى حائضا أو أمراه في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد ) ويجوز الاستمتاع بهما دون الفرج. 2ــ أنه يباح لهما ترك الصلاة والصوم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟)) [رواه البخاري]، وكذلك النفاس لا تصلي ولا تصوم ، أما الصلاة فتسقط عنهن، لكن الصيام يُقضى لما رويَّ أن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" [متفق عليه]. 3ــ تمنع من اللبث في المسجد والطواف بالبيت ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما دخل عليها وهي تبكي في الحج من بسبب أنها حاضت: ((هذا شيء كتبه على بنات آدم ، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري )) [متفق عليه]. 4ــ أنه يحرم الطلاق في فترة الحيض ، لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [سورة الطلاق:1]، وذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ((ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله)) [متفق عليه]. 5ــ يحرم عليها لمس المصحف ، أما القراءة غيبا فلجائزة ، وإذا خشيت نسيان القرآن، أو اضطرت إلى المراجعة فإنها يجوز لها أن تمسك المصحف ، وتجعل بينها وبينه ، حائل كالقفاز أو غيره ، ثم تقرأ. 6ــ أن الحيض والنفاس يوجب الغسل عند انقطاعه، فإذا انقطع الدم فقد طهرت، وانتهت فترة حيضها وإن لم تكمل المدة المعروفة ، ويجب عليها الاغتسال ، ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض ، وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة لم تلتفت إليها لقول أم عطية رضي الله عنها: ((كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً))، [رواه أبو داود وصححه الألباني]
| |
|